الحجّ و المحرم للمرأة
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا يشترط وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلاّ لم يجب الحجّ عليها.- مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا يشترط وجود المحرم لها إذا كانت مأمونةً على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأجرة ولكن الأحوط وجوباً استصحاب محرم لها مع وجوده ومع عدم التمكن من الأجرة لم يجب الحجّ عليها.-مناسك الحج-
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها، نعم يلزم أن تسافر مع إنسان أمين.- مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا يشترط وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلا لم يجب الحج عليها.- مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا يشترط في استطاعة المرأة صحبة من يرافقها من المحارم، إذا كانت قادرة على حفظ نفسها من المخاطر، وإن لم تكن متزوّجة.- المناسك -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا يشترط في صحة حجها تيسر مصاحبة المحرم لها إذا تيسر لها من تأمن به على نفسها وعفافها وكرامتها وما يهتم به من شؤونها.- مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن لزمهااستصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلا لم يجب الحج عليها.- مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا يجب عليها اصطحاب المحرم وإن أمكنها، ومن هنا ليس المحرم شرطاً اصلياً في وجوب الحج عليها، وانما هو شرط اذا خافت من السفر بدونه.-مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ان كانت مأمونة على نفسها. الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها، نعم يلزم أن تسافر مع إنسان أمين.- مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لو افتقرت إلى المحرم وتعذر سقط ، وليس مع الغناء عنه شرطا ، ولو تعذر إلا بمال مع الإفتقار إليه وجب مع الإمكان . - سداد العباد -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها اذا كانت مأمونة على نفسها, ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها, ولو باجرة اذا تمكنت من ذلك، والا لم يجب الحج عليها.- المناسك -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا يشترط إذا كانت آمنة على نفسها وجميع شؤونها ، و إذا هي لم تأمن اشترط في وجوب الحج عليها أن تصحب من تأمن بصحبته .- التقوى ج1م 141 -
ــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــ
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
▫23 ذو القعدة /1438هـ ○القطيف
تعليقات
إرسال تعليق