حكم تنشيف مقدم الرأس
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ يجوز للمحرم أن ينشف مقدم رأسه بالمنديل أو بطرف إحرامه .- جامع أحكام الحج والعمرة م 802 ص 123-
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ يأخذ طرف المنديل أو المنشفة وينشف من رأسه بمقدار ما يجزي مسحه. - مناسك الحج وملحقاتها -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا بأس .- الاستفتاءات 2 س587
ص 208 -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ يجب تجفيف ما يتحقق مسمى المسح به كمقدار اصبع ولا بأس بتغطية هذا المقدار بالمنديل،
نظير وضع حبل القربة الذي صرحنا بجوازه في مناسك الحج والعمرة.- فتاوى الحج والعمرة ص 96 -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ نعم، يجوز ولا مانع لأن المحرم على المحرم إنما هو ستر تمام الرأس. - الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا بأس من تنشيفه باليد الجافة دون غيرها، ولا بأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصودة ولو كان محتملا. - الصراط ج2 س 687 -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ إستعمال المنشفة لا يجوز.- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا إشكال كما إذا جفّف بعض رأسه بالمنشفة تدريجياً وإن كان الأحوط الاجتناب عن ذلك أيضاً.- مناسك الحج م 145 -
ــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــ
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
▫8 ذو الحجة /1438هـ ○القطيف
تعليقات
إرسال تعليق