القرض و وجوب الحجّ
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لو استقرض لم يجب عليه الحج حتى وإن تمكن من تسديد القرض إلى صاحبه بعد ذلك، إلا ءاذا كان عليه دين بالأقساط وعنده ما يكفيه لمؤونة الحج ليست من الدين، وكان قادراً على أداء الدين حين الأجل، فالأقوى وجوب الحج عليه.
-مناسك الحج - جامع مناسك الحج-
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لو تدين وكان وقت الأداء بعيداً جدا بحيث لا يتوجه إليه عقلائياً فقد وجب الحج .
- مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لو فعل ذلك وكان قادراً على أداء الدين بعد رجوعه من دون مشقّة، فلا يبعد وجوب ذلك وكفاية حجّه عن حجّة الإسلام.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لو اقترض فالأحوط وجوباً الذهاب وفي الإجزاء به إشكال ويمكنه أن يهبه لغيره ليبذل له حجته وحينها يجتزئ به .
- فتاوى الحج والعمرة -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان قادراً على وفائه بعد ذلك من دون مشقّة وجب عليه الحجّ .
- المناسك -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ إذا إستدان مبلغاً وهو متمكن من الوفاء وصار مستطيعاً وجب عليه الحج .
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ بعد ان استقرض وجب عليه الحج ، ويقع منه صحيحاً ومجزياً عن حجة الاسلام.
- مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا يجب عليه أن يجعل نفسه مستطيعاً بهذا الاقتراض، ولكنه لو اقترض صار الحج واجباً عليه.
-مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لو استقرض لم يجب عليه الحج حتى وإن تمكن من تسديد القرض إلى صاحبه بعد ذلك.
-مناسك الحج-
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج.
- المناسك م 33 -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا يحقق الاستطاعة وإن حج لا يجزئه عن حجة الإسلام .
-تحرير المناسك-
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج.-المناسك م 33 ص 22-
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا يجوز أن يحج الشخص متكلفاً ومن موارد التكلف أن يقترض ويحج ومن فعل ذلك يكون حجه مستحباً .ولا تجزئ عن حجة الإسلام .
-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ إذا اقترض المكلف مالاً يكفيه
لنفقته في الحج ، أو يتمم له النفقة الموجودة ، وكان قادراً ، على وفاء المبلغ الذي اقترضه إذا حلّ أجله ، ولا عسر عليه في ذلك تحققت له الإستطاعة الفعلية ووجب عليه الحج .
- التقوى ج1 -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك، نعم إذا كان له مال حاضر لا راغب في شرائه وكان يفي بما يحتاج إليه في سفره وحضره وجب عليه الإقتراض للحج .
- مصباح الناسكين -
ــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــ
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
▫14 ذو القعدة /1438هـ ○القطيف
تعليقات
إرسال تعليق