الحجّ والحاجة للزواج
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ يجب تقديم الحج الاّ اذا كان في عدم الزواج حرج ومشقّة لا تتحمل عادة فيجوز له الزواج.- استفتاء-
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ يحجّ ويؤخر الزواج إلاّ إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة، ولو كان واثقاً من التمكن من أداء الحجّ لاحقاً جاز له تقديم الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك. - مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ من كان بحاجة ماسة إلى الزواج، وليس له من المال إلا ما يكفي للحج أوالزواج يجوز له تقديم الزواج على الحج ، ومعنى الحاجة أنه يخشى الوقوع في الحرام لو ترك الزواج ، أو يُصاب بمرض ، أو يلحقه حرج.- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ الظاهر عدم وجوب الحج إذا كانت الحاجة ملحة بحيث يكون تركها مجحفاً به وحرجاً عليه. - مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ إن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ وإلا وجب عليه.-مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ انما يجب الحج بعد التمكن من الزاد و الراحلة و غير هذه الشرائط العامة توجد شرائط أخرى و منها النكاح اذا كان تركه حرجياً عليه .- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ يقدم الحج ما لم يقع في الحرج عند ترك الزواج. - استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ مَن احتاج إلى التزويج بنحوٍ لو تركه وقع في المشقة أو الحرج وكان الزواج ممكناً له، فلا يكون الحج واجباً عليه إلاّ إذا كان لديه مضافاً إلى نفقات الحج تكاليف الزواج أيضاً.- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ الحج مقدم إلا إذا سببّ ترك الزواج حرجاً شديداً عليه، أو كان في معرض الوقوع في الحرام - الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ إن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ وإلا وجب عليه.- مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ إن كان صرف ذلك المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج أو العسر أو الضرر أو الحرام لم يجب عليه الحج
وإلا وجب عليه. - المناسك -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ إذا كانت حاجته إلى الزواج شديدة ، بحيث يقع في العسر أو في المرض بتركه ، فهو غير مستطيع للحج ، ويجب عليه صرف المال في التزويج ، وإذا كانت حاجته إلى الزواج لاتبلغ العسر أو الوقوع في المرض ، وجب عليه الحج وقدمه على النكاح .- التقوى ج1م 53 -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لو كان عنده ما يكفيه للحج و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريا بالنسبة إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف فى وقوع الحرام ، أو كان تركه نقصا و مهانة عليه . - التحرير م 17 -
ــــــــــــــــــــــــ
ج ـ لو تعارض الحج والنكاح فإن احتاج إلى الثاني وشق تركه قدم النكاح ، و إلا تعين الحج .- سداد العباد -
ــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــ
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
▫13 ذو القعدة /1438هـ ○القطيف
تعليقات
إرسال تعليق