نظر المحرم للمرآة وحكم الكفارة
ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
لو نظر المحرم في المرآة للزينة هل تلزمه كفارة؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔘الجواب.tr:
▪السيد السيستاني
ج ـ يستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدّد التلبية.
- مناسك الحج م ۲٤۷ -
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد صادق الشيرازي
ج ـ لا كفارة عليه إلا الإستغفار، ويستحب له عند ذلك تجديد التلبية.
- مناسك الحج م 239 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪الشيخ زين الدين
ج ـ إذا نظر المحرم في المرآة وهو عالم عامد فعليه أن يكفّر عن ذلك بدم شاة على الأحوط.
- التقوى ج1 م 708-
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد الخامنئي
ج ـ لا كفارة ، ولكن الأحوط وجوباً بعد النظر فيها أن يلبّي.
- مناسك الحج م 178-
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد المدرسي
ج ـ إنْ فعل استحب أن يقول بعد ذلك : «لَبَّيْكَ». ولا تجب الكفّارة .
- مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد الحكيم
ج ـ يستحب تجديد التلبية.
- مناسك الحج م 170 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد الخوئي
ج ـ كفارته شاة على الأحوط الأولى.
- مناسك الحج م 247 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪الشيخ الفياض
ج ـ لا كفارة على المحرم اذا نظر في المرآة وإن اعتبر آثماً.
- مناسك الحج م 88-
ــــــــــــــــــــــــ
▪الشيخ الوحيد
ج ـ يستحب للناظر فيها للزينة أن يلبي .
- مناسك الحج م 244 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد الخميني
ج ـ ليس فيه الكفارة ، لكن يستحب بعد النظر أن يلبى .
- الوسيلة م 22 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد الشيرازي
ج ـ لا كفارة عليه إلا الاستغفار، ويستحب له عند ذلك تجديد التلبية.
- مناسك الحج م 239 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد محمد صادق الصدر
ج ـ كفارته شاة على الاحوط الاولى.
- منهج الصالحين ج 1 م 641 -
ــــــــــــــــــــــــ
🌠قناة الأحكام الشرعية،إشترك الآن، وشارك في نشر عنوان القناة
https://telegram.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــ
↩ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
لو نظر المحرم في المرآة للزينة هل تلزمه كفارة؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔘الجواب.tr:
▪السيد السيستاني
ج ـ يستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدّد التلبية.
- مناسك الحج م ۲٤۷ -
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد صادق الشيرازي
ج ـ لا كفارة عليه إلا الإستغفار، ويستحب له عند ذلك تجديد التلبية.
- مناسك الحج م 239 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪الشيخ زين الدين
ج ـ إذا نظر المحرم في المرآة وهو عالم عامد فعليه أن يكفّر عن ذلك بدم شاة على الأحوط.
- التقوى ج1 م 708-
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد الخامنئي
ج ـ لا كفارة ، ولكن الأحوط وجوباً بعد النظر فيها أن يلبّي.
- مناسك الحج م 178-
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد المدرسي
ج ـ إنْ فعل استحب أن يقول بعد ذلك : «لَبَّيْكَ». ولا تجب الكفّارة .
- مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد الحكيم
ج ـ يستحب تجديد التلبية.
- مناسك الحج م 170 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد الخوئي
ج ـ كفارته شاة على الأحوط الأولى.
- مناسك الحج م 247 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪الشيخ الفياض
ج ـ لا كفارة على المحرم اذا نظر في المرآة وإن اعتبر آثماً.
- مناسك الحج م 88-
ــــــــــــــــــــــــ
▪الشيخ الوحيد
ج ـ يستحب للناظر فيها للزينة أن يلبي .
- مناسك الحج م 244 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد الخميني
ج ـ ليس فيه الكفارة ، لكن يستحب بعد النظر أن يلبى .
- الوسيلة م 22 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد الشيرازي
ج ـ لا كفارة عليه إلا الاستغفار، ويستحب له عند ذلك تجديد التلبية.
- مناسك الحج م 239 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد محمد صادق الصدر
ج ـ كفارته شاة على الاحوط الاولى.
- منهج الصالحين ج 1 م 641 -
ــــــــــــــــــــــــ
🌠قناة الأحكام الشرعية،إشترك الآن، وشارك في نشر عنوان القناة
https://telegram.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــ
↩ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
▫25 ذو القعدة /1438هـ ○القطيف
▫25 ذو القعدة /1438هـ ○القطيف
تعليقات
إرسال تعليق